مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

117

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الفقهاء إلى الاجتزاء به اختياراً ونسب إلى المشهور « 1 » . ( انظر : زكاة ، إبل ) 2 - دفعه في دية قتل الخطأ المحض « 2 » ، وكذا في دية الهاشمة « 3 » . ( انظر : ديات ) 3 - إمكان دفعه في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف بالكسر ، حيث أوجبوا بكارة من الإبل ، وفسّروه بابن المخاض وابن اللبون والحِقّ والجذَع « 4 » . ( انظر : كفارة ) ابن مَخاض أوّلًا - التعريف : ابن المخاض : ولد الناقة إذا دخل في السنة الثانية ، سمّي بذلك لأنّ امّه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وإن لم تكن حاملًا « 5 » . والأنثى بنت مخاض ، والجمع فيها بنات مخاض ، وقد يقال : ابن المخاض بزيادة اللام ، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل الثانية ، فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون « 6 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى ، فبنت المخاض عندهم التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي امّها ماخض بمعنى حامل ولو بالشأنيّة ، على معنى أنّ امّه لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملًا بالفعل « 7 » ، والمذكّر ابن مخاض . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لا يجزي دفع ابن مخاض في الزكاة بدل غيره ممّا حدّد بالسنّ والصفة ، فلا يجزي دفع ابن المخاض بدل بنت المخاض ؛ للنص « 8 » . ( انظر : زكاة )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 116 - 117 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 23 . ( 3 ) جواهر الكلام 43 : 331 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 211 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 306 . تاج العروس 5 : 84 . ( 6 ) لسان العرب 13 : 46 - 47 . المصباح المنير 2 : 566 . ( 7 ) جواهر الكلام 15 : 123 . ( 8 ) انظر : التذكرة 5 : 115 .